متعة النساء ) احترازا عن متعة الحج ، وهذا مبين لرواية أحمد عن جابر ورواية
البخاري عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة .
( وبه ) أي بسنده المذكور وبصفته المزبور ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر
عن كل ذي مخلب من الطير ) كالصقر والبازي ، وقد رواه أحمد ومسلم وأبو داود
وابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من
السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير .
ذكر إسناده عن سماك بن حرب
ذكر إسناده عن سماك بن حرب بكسر السين المهملة تابعي جليل يروي عن
جابر بن سمرة ، والنعمان بن بشير وعنه شعبة بن زائدة له نحو مائتي حديث وهو ثقة
ساء حفظه ، ضعفه ابن المبارك وشعبة وغيرهما
دباغة جلد الميتة
( أبو حنيفة عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ) أي عن
مولاه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ) بتخفيف التحتية ، ويجوز تشديدها (
لسودة ) أي كانت ملكا لها وهي إحدى أمهات المؤمنين ( فقال : ما على أهلها )