حديث لباس المحرم
( وبه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : من يكن له إزار ) أي ما يستر عورته من غير المخيط وهو محرم ( فليلبس
سراويلا ) أي سروالا إذا لم يكن قابلا أن يفتق ويجعل إزارا ، ( ومن لم يكن له
نعال ) أي ينعل به في رجليه ( فليلبس خفين ) ، لكن يجب أن يقطعهما من أسفل
الكعبين إن أمكن ، فقد روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا : من لم يجد نعلين
فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ، ورواه أحمد ومسلم عن جابر ولفظه :
من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل .
وفي رواية عن ابن عباس السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين
وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والترمذي ، وابن ماجة عن ابن عمر : لا يلبس
المحرم القميص ، ولا العمامة ولا السراويل ، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس
الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين .
حديث السجود
ذكر إسناده عن طاوس رضي الله عنه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد
ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية .
( أبو حنيفة ) أي روى ( عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحاب