رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم ( قال : أوحي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .
ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام .
ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ : " أمرت أن أسجد على
سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " .
اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه
والركبتان ، واليدان ، وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ،
فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه ، وفي رواية وأطراف رجله ،
وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب
وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض
يتعلق بالجبهة .
حديث الفرائض
وبه ( عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا ) بفتح
الهمزة وكسر الحاء أي أوصلوا ( الفرائض ) التي فرضها الله ( بأهلها ) من أرباب
المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض ( فما بقي ) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها
( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ذكر ) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد واستدراك للإيماء
بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن ابن
عباس .