( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي أصحابه ( بما أمر به
في حجة الوداع ) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج ، دفعا لما يزعم أهل
الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ( قال سراقة بن مالك : يا رسول
الله أخبرنا عن عمرتنا ) أي عن جوازها في أشهر الحج ( ألنا ) معشر الصحابة
( خاصة ) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة ( قال : هي ) أي جوازها
( للأبد ) أي جوازها أبد الدهر ، والحديث في الصحيحين عن جابر .
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 176
مساهمون: ملا علي القاري
ص١٧٦