بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان ، عن أبي
سعيد .
وبه ( عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ) أي في حجة
الوداع ( أن يحلوا ) بفتح الياء وكسر الحاء أي يخرجوا من إحرامهم ( بالحج
ويجعلوا عمرة ) والحديث في الصحيحين ، عن جابر ، وهذا الحكم منسوخ عند
الجمهور ، وكان مخصوصا بالصحابة أو في تلك السنة وعند الإمام أحمد حكمه باق
والله أعلم .
حديث الطيب
وبه ( عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه قال : إذا أتي
أحدكم ) أي جئ ( بطيب ) وعرض على أحدكم ( فليصب منه ) أي من جملته ولا
يمتنع عن كرامة له ، وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا من عرض عليه
ريحان ، وفي رواية طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل
طيب الريح أي خفيف المنة وطيب الريح من الجنة .