يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر " ) بكسر الميم وسكون الهمزة
يجوز إبداله وبفتح الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق
سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ، ولأن الحمام
مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه إذا اضطر إلى كشف
عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم . ( ومن
لم
يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته (
كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر
الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم ، عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في الجملة
الناهية .
بيع المزابنة والمحاقلة
وبه ( عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي
وبالموحدة والنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ( وبالمحاقلة ) وهي
بالحاء المهملة والقاف واللام اكتراء الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسرا في الحديث
، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام في سنبلة بالبر ، وقيل