الجامع ، عن جابر وأحمد والطبراني ، عن ابن مسعود بلفظ : كل معروف صدقة ،
وقد روى أحمد والبخاري ، عن جابر وأحمد ومسلم وأبو داود ، عن حذيفة وكل
معروف صدقة وزاد وما تصدق به المرء المسلم بمرضه كتب له صدقة ، وعند ابن
حميد والحاكم عن جابر : وما أنفقه المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها
صدقة ، وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها ، والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو
معصية .
وفي رواية البيهقي عن ابن عباس كل معروف صدقة ، والدال على الخير
كفاعله والله يحب إعانة اللهفاء ( ضعيف ) .
صلاة في قميص واحد
وبه ( عن عطاء عن جابر أنه ) أي جابر ( أمهم ) أي صلى بجماعة إماما ( في
قميص واحد ) من غير رداء وسراويل تحته وعنده فضل ثياب يعني ، ولم يكن من
ضرورة القلة ، بل لكونه يعرفنا أي يعلمنا معشر التابعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي
الواردة في مقام الرخصة ، وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت أبي يصلي في
ثوب ، فقلت : يا أبت أتصلي في ثوب واحد ، وثيابك موضوعة فقال : يا بنية إن
آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد . رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى .
وروى البيهقي عن أبي سعيد قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في
الصلاة بثوب واحد فقال أبي : ثوب واحد .