النبي صلى الله عليه وسلم كم كان تكبيرها ) فاعملوها فإن العمل الآخر كالناسخ للأول ( فوجدوه )
أي النبي صلى الله عليه وسلم ( قد كبر أربعا ) على الجنازة ( حتى قبض على ذلك ) وما وجدت
زيادة هنالك ( قال عمر : فكبروا أربعا ) أي ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه أن
تكبيرات الجنازة باتفاق الأئمة أربع وحكى عن ابن سيرين أنها ثلاثة ، وعن حذيفة
بن اليمان خمس ، قال ابن مسعود : كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة باتفاق الأئمة
تسعا وسبعا وخمسا وأربعا فكبروا ما كبر الإمام ، فإن زاد على الأربع لم تبطل
صلاته ، ولو صلى خلف إمام فزاد على أربع لم يتابعه في الزيادة .
وعن أحمد أنه يتابعه إلى تسع .
وفي الجامع الصغير لشيخ مشايخنا السيوطي أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان
إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا والشجرة ، كبر عليه تسعا وإذا أتي به قد شهد بدرا ، ولم
يشهد الشجرة كبر ، أو شهد الشجرة ، ولم يشهد بدرا كبر سبعا ، وإذا أتي به ولم يشهد
بدرا ، ولا الشجرة كبر عليه أربعا ، رواه ابن العساكر عن جابر .
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ) أي ابن مسعود
( قال : من شاء باهلت ) أي لاعنته وخالعته ( أن سورة النساء القصرى ) ، وهي
سورة الطلاق ( تنزلت بعد سورة النساء الطولى ) أي التي بعد آل عمران
شرح مسند أبي حنيفة — صفحة 131
مساهمون: ملا علي القاري
ص١٣١