قال أي بني محدث .
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا ، عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقنتون
في الفجر .
وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه فقال : استنصرنا على
عدونا .
وقال محمد بن الحسن أنا أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم
النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر فلم
يره قانتا في الفجر .
قال ابن الهمام وهذا سند لا غبار عليه وبما ذكرناه نقطع بأن القنوت لم يكن
سنة راتبة ، ولو كان راتبة يفعله عليه الصلاة والسلام كل صبح يجهر به ، ويؤمن من
خلفه أو يسر به ، كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى ، لم يتحقق هذا الاختلاف
بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافنتها وأعداد الركعات . نعم قد روي عن
الصديق رضي الله عنه أنه قنت عند محاربة الصحابة مسيلمة الكذاب وعند محاربة
أهل الكتاب .
وكذلك قنت عمر ، وكذا علي في محاربة معاوية ، ومعاوية في محاربته إلا أن
هذا ينبئ لنا أن القنوت للنازلة مقرر لم ينسخ وبه قال جماعة من أهل الحديث .
يمين اللغو
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : سمعت في