بأكمله وسام الاجتهاد ( 1 ) ، الذي يبرر له كل أخطائه ، مع أن فيهم
مرتكب الزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك فضلا عن
الخروج على إمام زمانه ، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا
يحسن أن يتوضأ ، أو أن يطلق امرأته .
بل لقد قالوا : إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب ،
ولا تفسيق بواجب ( 2 ) .
بل قال البعض : يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص ،
وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم ( 3 ) .
إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا " الصحيح من
سيرة النبي ( ص ) " في الجزء الأول منه ، فراجع . .
العمدة هو كتاب سليم وهو غير معتمد :
هناك من لا يرضيه الاستشهاد بما جاء في كتاب سليم بن قيس
من أحاديث تذكر ما جرى على الزهراء ، ويقول : جئني بغير ما روي
في هذا الكتاب ؟ .
هامش
( 1 ) راجع : التراتيب الإدارية : ج 2 ص 364 / 366 .
( 2 ) راجع : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت : ج 2 ص 158 و 156 وسلم
الوصول : ( مطبوع مع نهاية السول ) ج 3 ص 176 و 177 والسنة قبل التدوين :
هامش ص 396 و 404 و 405 .
وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة ، راجع : اختصار علوم الحديث
( الباعث الحثيث ) : ص 182 . وإرشاد الفحول : 69 .
( 3 ) أصول السرخسي : ج 2 ص 134 و 135 . ثم ناقش هذه المقولة وردها .