مسح أعلى الخف وإن مسح أسفله مستحب ( 1 ) وقال بأن الواجب مسح
ظهورها وبطونها ( 2 ) وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن
مسح البطون لا واجب ولا مستحب ( 3 ) . ورب قائل بالتخيير بين مسح
الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا ( 4 ) .
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح
على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون ( 5 ) .
وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم
من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وأن تفاحش خرقه ( 6 ) ومنهم
من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا ( 7 ) ومنهم
من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا ( 8 ) .
وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن
لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة ( 9 ) ومنهم من
هامش
( 1 ) هذا رأي الشافعي .
( 2 ) هذا مذهب ابن نافع .
( 3 ) هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين .
( 4 ) هذا رأي أشهب .
( 5 ) أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة
والشافعي وآخرون .
( 6 ) هذا مروي عن سفيان .
( 7 ) هذا أحد قولي الشافعي في المسألة .
( 8 ) هذا مروي عن مالك وأصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من
ثلاثة أصابع .
( 9 ) هذا مروي عن مالك .