والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والثياب ومتاع البيت مما ترك ،
ويقوم النقض ، والجذوع ، والقصب فتعطى حقها منه ( 1 ) وروى هذا الحديث أبو محمد
الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهذا مضافا إلى أن طربال رجل
مجهول لا يعتمد على حديثه لا يضر باتحاد الحديث مع ما رواه زرارة .
ورواية محمد بن حمران عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء
لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 2 ) .
وروايته الأخرى عنهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من
الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ( 3 ) .
ورواية بعض الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المرأة لا ترث من تركة
زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب ، والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 4 ) .
ورواية جميل عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء
من عقار الأرض شيئا ( 5 ) .
والظاهر اتحاد رواية جميل ، ومحمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم لأن
لهما كتاب حديث مشترك بينهما ( 6 ) ولا يبعد أن يكون المروى عن أحدهما أو كليهما من
هذا الكتاب .
ورواية موسى بن بكر الواسطي قال : لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن
النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع
والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ،
ولا تربة دار ؟ قال زرارة : هذا لاشك فيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ب 6 ، ح 12
( 2 ) الوسائل ب 6 ، ح 4
( 3 ) الوسائل ب 6 ، ح 13
( 4 ) الوسائل ب 6 ، ح 5
( 5 ) الوسائل ب 6 ، ح 6
( 6 ) راجع جامع الرواة ص 165 ، ج 1 .
( 7 ) الوسائل أبواب ميراث الأزواج ب 6 ، ح 15