تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض ، والجذوع ، والقصب فتعطى حقها منه ( 1 ) وروى هذا الحديث أبو محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وهذا مضافا إلى أن طربال رجل مجهول لا يعتمد على حديثه لا يضر باتحاد الحديث مع ما رواه زرارة . ورواية محمد بن حمران عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 2 ) . وروايته الأخرى عنهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ( 3 ) . ورواية بعض الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب ، والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 4 ) . ورواية جميل عن زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ( 5 ) . والظاهر اتحاد رواية جميل ، ومحمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم لأن لهما كتاب حديث مشترك بينهما ( 6 ) ولا يبعد أن يكون المروى عن أحدهما أو كليهما من هذا الكتاب . ورواية موسى بن بكر الواسطي قال : لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ، ولا تربة دار ؟ قال زرارة : هذا لاشك فيه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 12 ( 2 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 4 ( 3 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 13 ( 4 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 5 ( 5 ) الوسائل ب‍ 6 ، ح‍ 6 ( 6 ) راجع جامع الرواة ص 165 ، ج 1 . ( 7 ) الوسائل أبواب ميراث الأزواج ب‍ 6 ، ح‍ 15