تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولم يجد الله له عزماً ( 1 ) .

الأنفال

6 - العيّاشي ؛ في تفسيره عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المؤونة . قال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل . فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله ( 2 ) .

التوبة

7 - العيّاشي ؛ بإسناده عن يوسف بن السخت ، قال : اشتكى المتوكّل شكاة شديدة ، فنذر لله إن شفاه الله يتصدّق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل أصحابه عن ذلك ، فأعلموه أنّ أباه تصدّق بثمانمئة ألف ألف درهم ، وإن أراه تصدّق بخمسة ألف ألف درهم ، فاستكثر ذلك . فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجّم : لو كتبت إلى ابن عمّك - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - فأمر أن يكتب له فيسأله ، فكتب إليه . فكتب أبو الحسن ( عليه السلام ) : تصدّق بثمانين درهم ، فقالوا : هذا غلط ، سلوه من أين ؟ قال : هذا من كتاب الله ، قال الله لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ في مواطِنَ
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي 2 : 9 . ( 2 ) تفسير العيّاشي 2 : 63 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 280 | حسين الشاكري