ولم يجد الله له عزماً ( 1 ) .
الأنفال
6 - العيّاشي ؛ في تفسيره عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) ، أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المؤونة .
قال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة
الرجل . فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في
المؤونة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل وعياله ( 2 ) .
التوبة
7 - العيّاشي ؛ بإسناده عن يوسف بن السخت ، قال : اشتكى المتوكّل شكاة
شديدة ، فنذر لله إن شفاه الله يتصدّق بمال كثير ، فعوفي من علّته ، فسأل أصحابه
عن ذلك ، فأعلموه أنّ أباه تصدّق بثمانمئة ألف ألف درهم ، وإن أراه تصدّق
بخمسة ألف ألف درهم ، فاستكثر ذلك .
فقال أبو يحيى بن أبي منصور المنجّم : لو كتبت إلى ابن عمّك - يعني
أبا الحسن ( عليه السلام ) - فأمر أن يكتب له فيسأله ، فكتب إليه .
فكتب أبو الحسن ( عليه السلام ) : تصدّق بثمانين درهم ، فقالوا : هذا غلط ، سلوه من
أين ؟ قال : هذا من كتاب الله ، قال الله لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ في مواطِنَ
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي 2 : 9 .
( 2 ) تفسير العيّاشي 2 : 63 .