تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

الصيد والذباحة

114 - قال الشيخ الصدوق : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد الهادي ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عَناقاً ( 1 ) بلبنها حتّى فطمتها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروهٌ ، ولا بأس به ( 2 ) . 115 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها . فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ( 3 ) ولا عصب ، وكلّما كان من السخال من الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة ( 4 ) والقرن ينتفع بها ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العَناق : الأُنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول . ( 2 ) الفقيه 3 : 334 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 277 / 1 . ( 3 ) الإهاب : الجلد . ( 4 ) الإنفحة : جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما ، تستخرج منها مادّة بها خميرة تستخدم في صناعة الجبن . ( 5 ) التهذيب 9 : 76 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 277 / 2 .