الصيد والذباحة
114 - قال الشيخ الصدوق : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد
الهادي ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت عَناقاً ( 1 ) بلبنها حتّى فطمتها ؟
فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروهٌ ، ولا بأس به ( 2 ) .
115 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها .
فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ( 3 ) ولا عصب ، وكلّما كان من السخال
من الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة ( 4 ) والقرن ينتفع بها ، ولا يتعدّى إلى
غيرها إن شاء الله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العَناق : الأُنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول .
( 2 ) الفقيه 3 : 334 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 277 / 1 .
( 3 ) الإهاب : الجلد .
( 4 ) الإنفحة : جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما ، تستخرج منها مادّة بها خميرة
تستخدم في صناعة الجبن .
( 5 ) التهذيب 9 : 76 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 277 / 2 .