الديات
119 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور ، فقتله صاحب
الدار ، أيقتل به أم لا ؟
فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره ، فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ( 1 ) .
120 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
في رجل قتل مملوكته أو مملوكه . قال : إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلاّ أن يكون
معروفاً بقتل المماليك فيقتل به ( 2 ) .
121 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ؟
[ قال : ] يلزمون الدية . وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أي الأربعة شاء وليُّ
المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد كلّ واحد
منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء
الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين ، كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 294 ، التهذيب 10 : 209 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 303 ، التهذيب 10 : 192 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 2 .
( 3 ) الكافي 7 : 366 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 3 .