تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

الديات

119 - روى الشيخ الكليني بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور ، فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره ، فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ( 1 ) . 120 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل قتل مملوكته أو مملوكه . قال : إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به ( 2 ) . 121 - وروى بالإسناد عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ؟ [ قال : ] يلزمون الدية . وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أي الأربعة شاء وليُّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين ، كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 294 ، التهذيب 10 : 209 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 303 ، التهذيب 10 : 192 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 2 . ( 3 ) الكافي 7 : 366 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 284 / 3 .