العتق
116 - روى الشيخ الكليني والصدوق بالإسناد عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من
الدنيا حرّاً ، فهل لمولاه في ذلك أجرٌ ؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا عتق في
هذه الساعة ليس بنافع له ( 1 ) .
117 - وروى الصدوق بالإسناد عن الحسن الصيقل ، وقد سأله ( عليه السلام ) عن
رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة .
فقال ( عليه السلام ) : إنّما كانت نيّته على واحد ، فليختر أيّهم شاء فليعتقه ( 2 ) .
118 - وروى بالإسناد عن الفضل بن المبارك ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ
ابن محمّد ( عليه السلام ) في رجل مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره ، أو يتركه
مملوكاً ؟
فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له ، لأنّه يعتق الله عزّ وجلّ بكلّ عضو
منه عضواً من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 195 ، الفقيه 3 : 153 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 275 / 1 و 4 .
( 2 ) الفقيه 3 : 153 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 275 / 3 .
( 3 ) الفقيه 3 : 154 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 276 / 5 .