الحدود والتعزيرات
122 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطّ
رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطّه : هل على
رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل
بالغلام بين فخذيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لعنة الله على من فعل ذلك .
وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر
طوعاً بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : القتل .
وكتب : ما حدّ رجلين وُجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : مائة سوط ( 1 ) .
123 - وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه - أي شارب الفقّاع ( 2 ) - حدّ
شارب الخمر ( 3 ) .
124 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن الإمام أبي الحسن الأخير ( عليه السلام )
قال : لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 56 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 282 / 2 .
( 2 ) الفقّاع : شراب يتّخذ من الشعير .
( 3 ) مستدرك الوسائل 18 : 118 / عن الرسائل العشر : 262 .
( 4 ) الكافي 6 : 423 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 274 / 1 .