تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

الحدود والتعزيرات

122 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطّه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لعنة الله على من فعل ذلك . وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه وما توبته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : القتل . وكتب : ما حدّ رجلين وُجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : مائة سوط ( 1 ) . 123 - وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه - أي شارب الفقّاع ( 2 ) - حدّ شارب الخمر ( 3 ) . 124 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن الإمام أبي الحسن الأخير ( عليه السلام ) قال : لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 56 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 282 / 2 . ( 2 ) الفقّاع : شراب يتّخذ من الشعير . ( 3 ) مستدرك الوسائل 18 : 118 / عن الرسائل العشر : 262 . ( 4 ) الكافي 6 : 423 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 274 / 1 .
موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 137 | حسين الشاكري