نهى الإمام الجواد ( عليه السلام ) عن الصلاة خلفهم لفساد عقيدتهم .
وجاء في الكافي للكليني ، والتهذيب للطوسي بإسنادهما عن أبي علي
الحسن بن راشد البغدادي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن مواليك قد اختلفوا
فأُصلّي خلفهم جميعاً ؟
فقال ( عليه السلام ) : " لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه وأمانته " ( 1 ) .
وفي تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي ( رحمه الله ) ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين وهو يرى
المسح على الخفّين أو خلف من يُحرِّم المسح وهو يمسح .
فكتب : " إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بدّاً من الصلاة ، فأذّن لنفسك
وأتم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح " ( 2 ) .
وثلاثة أسئلة وردت للإمام ( عليه السلام ) حول ترك السورة عمداً في الصلاة
الواجبة ، وتعيين الفجر لصلاة الصبح ، وقضاء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ،
أتُحسب للمصلّي الركعة بمئة ، كما في الخبر المروي ؟
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي : 3 / 410 ، تهذيب الأحكام : 2 / 210 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 3 / 276 .