كهي : إن حضر ، أو كان غائبا قريبة
كاليومين لا أكثر فلها ، إلا أن تمكن من نفسها ، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه . فإن أشهد :
ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة : قولان ، وإن ملك رجلين ، فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا
رسولين .
فصل في أحكام رجعة
يرتجع من ينكح ،
وإن بكإحرام ، وعدم إذن سيد :
طالقا غير بائن في عدة صحيح .
حل وطؤه بقول مع نية . كرجعت وأمسكتها ،
أو نية على الأظهر ، وصحح خلافه ، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن ، لا بقول محتمل بلا
نية كأعدت الحل ، ورفعت التحريم ، ولا بفعل دونها . كوطئ ، ولا صداق ، وإن استمر وانقضت
لحقها طلاقه على الأصح ،
ولا إن لم يعلم دخول ، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق ، وأخذا بإقرارهما . كدعواه لها بعدها
إن تماديا على التصديق على الأصوب ، وللمصدقة . النفقة ، ولا تطلق لحقها في الوطئ ، وله
جبرها على تجديد عقد بربع دينار ،
ولا إن أقر به فقط في زيارة ، بخلاف البناء ، وفي إبطالها إن لم تنجز . كغد أو الآن فقط تأويلان ،
ولا إن قال من يغيب . إن دخلت فقد ارتجعتها ، كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها ،
بخلاف . ذات الشرط تقول : إن فعله زوجي فقد فارقته
وصحت رجعته ، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة
على قولها قبله بما يكذبها ، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت ، أو ولدت لدون
مختصر خليل — صفحة 127
مساهمون: خليل بن إسحاق الجندي
ص١٢٧