تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة عبد الله بن عباس — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
10 - وقال أيضاً : « وقال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي محرماً ولا يجب عليه شيء » ( 1 ) . 11 - وقال أيضاً : « ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس ، وهو خطأ عليهم ، فالطحاوي أعلم بهم منه ، ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين » ( 2 ) . 12 - وقال أمين محمود خطاب ( 3 ) : « وسبب هذا الحديث ما روت عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - وذكر الحديث - ثمّ قال أخرجه البخاري والطحاوي » ( 4 ) . وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً ، لبيان حجة من قال : لا يجب على من بعث هدياً أن يتجرد عن ثيابه ، ولا يترك شيئاً من محظورات الإحرام إلاّ بدخوله فيه بحج أو عمرة . وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة والحنفيون ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد . وعن ابن عباس وعمر وعليّ والنخعي وعطاء وابن سيرين : ان من أرسل هدياً إلى الحرم يلزمه إذا قلده الاحرام . ويحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم ، لحديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنهما ) قال : كنت عند النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) جالساً فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه ، فنظر القوم إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فقال : إني أمرت ببُدني الّتي بعثت بها أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) في فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 1 / 14 ط الأولى بالاعتصام بالخيمية سنة 1375 . ( 4 ) انظر فتح الباري 3 / 354 ( من قلد القلائد بيده ) و / 439 ، وشرح معاني الآثار .