تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
حدثني أبو خالد رحمه الله قال : سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال : تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك ( 1 ) . قال حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
شرح
مختلفة منها : إذا جاء أحدكم الجمعة ، ومنها : إذا أراد أحدكم الجمعة عد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق الثلاثمائة نفس ، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا . والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة . قال النووي : حكي وجوبه عن طائفة من السلف منهم أبو هريرة وعمار والحسن البصري ، وبه قال أهل الظاهر عملا بالحديث . وذهب جمهور العلماء من السلف واخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب ، واستدلوا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، أخرجه مسلم . وبحديث من اغتسل فالغسل أفضل والجمعة المجموعة ويوم الجمعة قاله في القاموس وقيل إنما سمي يوم الجمعة لان خلق آدم جمع فيه . ( 1 ) والطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى ولا وضوء بعد الغسل كما هو مقتضى الحديث ، وهو مذهب زيد بن علي وأحد قولي الناصر وهو مذهب أبي عبد الله الداعي وغيرهم . ذكره في الشفاء ( مسألة ) ولا يجب الوضوء بعد الاغتسال ، والوجه في ذلك قوله تعالى : " وان كنتم جنبا فاطهروا " . ووجه الاستدلال بالآية الشريفة ان الله تعالى أعلمنا بكم طرقا نتوصل بها إلى الصلاة فقسمها عز وجل على أحوال