باب حد اللوطي
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الذكرين
ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم
يحصنا جلدا .
باب الحد في شرب الخمر
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) أنه قال من
مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر
فديته من بيت ( 1 ) مال المسلمين فإنه شئ رأيناه ( 2 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يجلد
في شرب الخمر في المسكر من النبيذ أربعين جلدة .
شرح
( 1 ) قال في المنهاج : إنما فعل ( ع م ) ديته من بيت مال المسلمين لان
النبي صلى الله عليه وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له
ضمان أم لا .
( 2 ) قوله ( ع م ) فإنه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر
من الكتاب العزيز وإنما ومن السنة ، وما رآه أمير المؤمنين ( ع م )
وفعله وقاله فهو حق لأنه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى
يوم القيامة .