تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

باب حد اللوطي

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا .

باب الحد في شرب الخمر

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) أنه قال من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته من بيت ( 1 ) مال المسلمين فإنه شئ رأيناه ( 2 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ أربعين جلدة .
شرح
( 1 ) قال في المنهاج : إنما فعل ( ع م ) ديته من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له ضمان أم لا . ( 2 ) قوله ( ع م ) فإنه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وإنما ومن السنة ، وما رآه أمير المؤمنين ( ع م ) وفعله وقاله فهو حق لأنه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة .
مسند زيد بن علي — صفحة 337 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )