مائة والحبس سنة ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : حد
العبد نصف حد الحر .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لما
كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها
عمر ان ترجم فلقيها علي بن أبي طالب ( ع م ) فقال ما بال هذه ، فقالوا
أمر بها عمر ان ترجم فردها علي ( ع م ) فقال أمرت بها ان ترجم ، فقال
نعم اعترفت عندي بالفجور ، فقال علي ( ع م ) هذا سلطانك عليها فما
سلطانك على ما في بطنها ، قال ما علمت أنها حبلى ، قال أمير المؤمنين
عليه السلام ان لم تعلم فاستبر رحمها ، ثم قال عليه السلام فلعلك انتهرتها
أو أخفتها ، قال قد كان ذلك ، فقال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
لاحد على معترف بعد بلاء انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار
له ، قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء ان تلد مثل علي بن أبي
طالب ، لولا علي لهلك عمر .
شرح
( 1 ) قال في شرح الإبانة وحواشيها في رواية وتغريب عام وفي رواية
ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر
ومالك والشافعي رحمهم الله .