تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال أيما حد أقامه الإمام باقرار رجم الإمام ثم رجم الناس وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها ( 1 ) بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب ( 2 ) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد
شرح
( 1 ) قوله جلدتها بكتاب الله الخ . وروي من غير طريق الإمام ( ع م ) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‍ ج . قال في شرح الأزهار ناقلا عن الفقيه ح . في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه : هذا مبني على أن الجلد في يوم والرجم في يوم لأنه السنة اه‍ . قال في الشفاء لان عليا ( ع م ) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا ( ع م ) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره ، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير . ( 2 ) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكر مجازا اه‍ نهاية .