حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ما أسكر
كثيره فقليله حرام ( 1 ) .
باب حد السارق
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تقبل
شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد
ولا قصاص .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا قطع
في أقل من عشرة دراهم .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا قطع على خائن ( 2 )
شرح
( 1 ) وفي الحديث ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام ، الحسوة بالضم
الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد
طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه .
نهاية .
( 2 ) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون ، والمختلس الذي
يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية ، ذكر ذلك في التقرير
للأمير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ
على غفلة .