تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) .

باب حد السارق

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا قطع في أقل من عشرة دراهم . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا قطع على خائن ( 2 )
شرح
( 1 ) وفي الحديث ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام ، الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه‍ . نهاية . ( 2 ) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون ، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية ، ذكر ذلك في التقرير للأمير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة .
مسند زيد بن علي — صفحة 338 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )