حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : البينة
على المدعي واليمين على المنكر . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن شاهد
ويمين قال : لا الا بشاهدين كما قال الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان .
باب القضاء
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أول
القضاء ما في كتاب الله عز وجل ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما أجمع
عليه الصالحون فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما
أجمع عليه الصالحون اجتهد ( 1 ) الإمام في ذلك لا يألو احتياطا واعتبر
وقاس الأمور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق أمضاه ولقاضي المسلمين من
ذلك ما لامامهم .
شرح
أيضا عن زيد بن علي قلت كما هنا في سؤال أبي خالد والزهري والنخعي
وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه انه لا يجوز الحكم
بشاهد ويمين .
( 1 ) وفي حديث معاذ اجتهد رأيي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر وهو
افتعال من الجهد والطاقة والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من
طريق القياس إلى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل
نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة اه . نهاية .