تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أصواع فوجده أحد عشر صاعا ، قال ليس له منه الا عشرة أصواع ، قلت فان وجدها تسعة ، قال يكون له ذلك تسعة أعشار الثمن أن شاء اخذ وان شاء رد لأنه لم يوفه شرطه . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى من رجل قطيعا من غنم على أنه عشرون شاة بعشرة دنانير فوجدها إحدى وعشرين ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 1 ) قلت فان وجدها تسعة عشر ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 2 ) قلت فإن كان سمى لكل شاة ثمنا ، قال عليه السلام ان وجها زائدة فالبيع فاسد ( 3 ) وإن كانت ناقصة اخذها ان أحب كل شاة بما سمى .

باب بيع الرطب بالتمر

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كره بيع الرطب بالتمر ، وقال إنه ينقص إذا جف ، وقال سألت زيدا بن
شرح
( 1 ) لحصول التشاجر بينهما في الشاة الزائدة فالبائع يطلب أن تكون من الخيار والمشتري يريد ان يرد من الصغار اه‍ أم . ( 2 ) لأنه يحصل والتشاجر بينهما هل ينقصن من الثمن قيمة شاة من الخيار أو قيمة شاة من الشرار اه‍ أم . ( 3 ) لأنهما يختلفان هل يسلم ثمن الشاة الزائدة ثمن شاة من الخيار أم ثمن شاة من الشرار اه‍ أم .