أصواع فوجده أحد عشر صاعا ، قال ليس له منه الا عشرة أصواع ،
قلت فان وجدها تسعة ، قال يكون له ذلك تسعة أعشار الثمن أن شاء
اخذ وان شاء رد لأنه لم يوفه شرطه . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن
رجل اشترى من رجل قطيعا من غنم على أنه عشرون شاة بعشرة دنانير
فوجدها إحدى وعشرين ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 1 ) قلت فان
وجدها تسعة عشر ، قال عليه السلام البيع فاسد ( 2 ) قلت فإن كان سمى
لكل شاة ثمنا ، قال عليه السلام ان وجها زائدة فالبيع فاسد ( 3 ) وإن كانت ناقصة اخذها ان أحب كل شاة بما سمى .
باب بيع الرطب بالتمر
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كره
بيع الرطب بالتمر ، وقال إنه ينقص إذا جف ، وقال سألت زيدا بن
شرح
( 1 ) لحصول التشاجر بينهما في الشاة الزائدة فالبائع يطلب أن تكون من
الخيار والمشتري يريد ان يرد من الصغار اه أم .
( 2 ) لأنه يحصل والتشاجر بينهما هل ينقصن من الثمن قيمة شاة من الخيار أو
قيمة شاة من الشرار اه أم .
( 3 ) لأنهما يختلفان هل يسلم ثمن الشاة الزائدة ثمن شاة من الخيار أم ثمن شاة
من الشرار اه أم .