تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
رسول الله صلى الله عليه وآله من باع نخلا فيه ثمرة فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى عبدا له مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبائع الا ان يشترط المبتاع . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن بيع العنب لمن يعصره خمرا ، قال عليه السلام أكره ذلك . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل اشترى ثمرة بستان واستثنى البائع على المشتري ثمرة نخلة غير معروفة ، قال عليه السلام لا يجوز هذا البيع ، وقال زيد بن علي ( ع م ) أخبرني أبي عن جدي عن علي ( ع م ) ان رجلين اختصما إليه فقال أحدهما بعت هذا قواصر ( 1 ) واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي الخيار ، فقال عليه السلام بيعكما فاسد .

باب بيع الغرر

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر . قال زيد بن علي ( ع م ) بيع ما في بطن الأمة غرر وبيع ما في بطون الانعام غرر وبيع ما تحمل الانعام
شرح
( 1 ) في الضياء قواصر جمع قصرة وهي أصل الشجرة ، القواصر أوعية التمر وهي من قصب ، كذا في نسخة قديمة وكذا ذكر السيد صارم الدين في حاشيته اه‍ .