فقال زيد يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا
ثمنه على الرقيق ، فقال رسول الله " ص " ارجع حتى تسترده من حيث
بعته فرده على أبويه ، وأمر رسول الله " ص " مناديه ينادي ان رسول
الله " ص " يأمركم الا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق .
باب الاستبراء في الرقيق
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال :
من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها ( 1 ) بحيضة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه سئل
عن رجل له مملوكتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد ان يطأ الأخرى ،
فقال عليه السلام ليس له ان يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو
يزوجها .
سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم
يستبرئها ، فقال عليه السلام بشهر ، قلت فإن كان ملكها بهبة أو ميراث
أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء ، قال عليه السلام نعم .
شرح
( 1 ) الاستبراء اختبار الأمة بحيضة قبل الوطئ وهو طلب البراءة من حمل
ربما يكون معها .