مقطوعين أسفل من الكعبين ، وان لم يجد إزارا لبس سراويل فإن لم يجد
رداء ووجد قميصا ارتداه ولم يتدرعه .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب وتلبس الخفين
والسراويل والجبة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال :
احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها .
باب جزاء الصيد
( 1 ) :
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يقتل
المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : في
شرح
فعل النبي صلى الله عليه وآله وانه حلق بالموسى وأعطى رأسه الحلاق ، وقد قال
صلى الله عليه وآله : خذ وأعني مناسككم فيجب ان يفعل كفعله وان يحلق كما حلق
صلى الله عليه وآله ، ولان هذا يؤدي إلى اثبات الشرايع بالقياس وذلك لا يصح لما
قدمناه اه ج .
( 1 ) والجزاء هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا اه ج .