تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مقطوعين أسفل من الكعبين ، وان لم يجد إزارا لبس سراويل فإن لم يجد رداء ووجد قميصا ارتداه ولم يتدرعه . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب وتلبس الخفين والسراويل والجبة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها .

باب جزاء الصيد

( 1 ) : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : في
شرح
فعل النبي صلى الله عليه وآله وانه حلق بالموسى وأعطى رأسه الحلاق ، وقد قال صلى الله عليه وآله : خذ وأعني مناسككم فيجب ان يفعل كفعله وان يحلق كما حلق صلى الله عليه وآله ، ولان هذا يؤدي إلى اثبات الشرايع بالقياس وذلك لا يصح لما قدمناه اه‍ ج . ( 1 ) والجزاء هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا اه‍ ج .
مسند زيد بن علي — صفحة 231 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )