تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة .

باب طواف الزيارة

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا ( 1 ) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال : هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب ، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت . وقال زيد بن علي ( ع م ) : فروض الحج ثلاثة : الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر .
شرح
النحر أحد وعشرون ، فان نفر في هذا اليوم وهو النفر الأول بقي أحد وعشرون حصاة يتركها ، وان طلع عليه الفجر ، فجر يوم رابع النحر ، وهو غير عازم على السفر لزم رمي الجمار بالأحد وعشرين حصاة بعد الزوال اه‍ . شرح أثمار . ( 1 ) قال الإمام الأعظم زيد بن علي ( ع م ) في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وليقضوا تفثهم . ما لفظه : معناه الاخذ من الشارب وقص الأظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الإبط ثم النحر بعد ذلك من هدى أو نذر . وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق . يعني طواف النحر وهو طواف الزيارة ، وسمي البيت عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه‍ . بلفظه من التفسير .