يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة
العقبة .
باب طواف الزيارة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول
الله عز وجل ثم ليقضوا ( 1 ) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق قال : هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب ، فإذا
طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم
يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف
بالبيت . وقال زيد بن علي ( ع م ) : فروض الحج ثلاثة : الاحرام
والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر .
شرح
النحر أحد وعشرون ، فان نفر في هذا اليوم وهو النفر الأول بقي
أحد وعشرون حصاة يتركها ، وان طلع عليه الفجر ، فجر يوم رابع
النحر ، وهو غير عازم على السفر لزم رمي الجمار بالأحد وعشرين حصاة
بعد الزوال اه . شرح أثمار .
( 1 ) قال الإمام الأعظم زيد بن علي ( ع م ) في تفسير القرآن العظيم في قوله
تعالى وليقضوا تفثهم . ما لفظه : معناه الاخذ من الشارب وقص
الأظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الإبط ثم النحر بعد ذلك من هدى
أو نذر . وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق . يعني طواف النحر
وهو طواف الزيارة ، وسمي البيت عتيقا لأنه أعتق من الجبابرة فلم
يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه . بلفظه من التفسير .