تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

باب طواف الصدر

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من حج فليكن آخر عهده بالبيت الا النساء الحيض فان رسول الله ( ص ) رخص لهن في ذلك .

باب اللباس للمحرم

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ، قال وان لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الخف الملبوس جمعه خفاف مثل كتاب وخف البعير جمعه أخفاف مثل قفل وأقفال . والحلق أفضل من التقصير لما رواه الإمام عليه السلام عن جده أمير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وآله قال : اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا الخ وإذا كان على اذنه شعر حلقه لأنه عليه السلام رأى أنهما من الرأس كما تقدم في الوضوء والوجه في الفرع الوجه في الأصل ، وهذا في الرجل واما النساء فلا حلق عليهن لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير والمسألة اجماع اه‍ ج . وإذا لم يكن على رأسه شعر وجب امرار الموسى ليكون فاعلا لما أمر به ، ان قيل ذلك عبث قلت لا ، فان النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليه السلام يوم كسر أحد زنديه ان يمسح على الجبائر فكذا هذا . وإذا زال شعره بالنورة والزرنيخ فإنه غير حالق ، والوجه في ذلك ما رويناه من