تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
يوم النفر ( 1 ) أصيب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فغسله وكفنه وصلى عليه ثم أقبل علينا بوجه الكريم ، فقال هذا المطهر يلقى الله عز وجل بلا ذنب له يتبعه .

باب ما يوجب الحج

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال عليه السلام : السبيل الزاد ( 2 ) والراحلة ، وقال عليه السلام : ولما نزلت
شرح
( 1 ) النفر نفران الأول منهما بعد رمي الجمار في اليوم الثالث من يوم النحر وهو ثاني عشر ذي الحجة ، ويسمى يوم الصرم لانصرام الناس فيه ، والنفر فيه جائز بلا خلاف لقوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . وهو النفر الأصغر من منى الا مكة لطواف الوداع إن كان قد طاف للزيارة فإن لم يكن طافه فلهما جميعا . والنفر الثاني وهو النفر الأكبر لان فيه نفر عامة الناس والتأخير فيه أفضل وهو في اليوم الرابع من يوم النحر . ( 2 ) تحصيل القول في الزاد انه لا بد من زاد صادرا وواردا لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق الزاد والمتزود كما يحتاج إليه في الورود وكذلك لاوبه فرع قلت : ومن جملة ذلك أن يكون معه ما يكفي أولاده حتى ينقلب إليهم ، لأنه ( ع م ) روى عن أمير المؤمنين ( ع م ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فوجب الاثم له بتضييع أولاده اه‍ ج .
مسند زيد بن علي — صفحة 222 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )