تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
هذه الآية قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله الحج واجب علينا في كل سنة أو مرة واحدة في الدهر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : بل مرة واحدة ولو قلت في كل سنة لوجب . قال يا رسول الله فالعمرة واجبة مثل الحج ؟ قال لا ، ولكن ان اعتمرت خيرا لك ( 1 ) .

باب المواقيت

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة ( 2 ) ، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ ذا الحليفة ، وميقات من حج أو اعتمر من أهل العراق العقيق ( 3 ) فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ العقيق ، وميقات .
شرح
( 1 ) ان قيل فان الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله ، فلو لا انها واجبة لما أمرنا باتمامها إذ ليس اتمامها بأبلغ من ابتدائها ، قلت إنما أمر بالاتمام ولم يأمر جل وعلا بالانشاء كما قال سبحانه وتعالى : يوفون بالنذر ، أوجب الايفاء ولم يوجب انشاء النذر اه‍ ج . للإمام محمد بن المطهر ( ع م ) . ووجه آخر وهو ان أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه قرأ : وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء ، قال صاحب الكشاف كأنه ( ع م ) أراد بذلك اخراج حكم العمرة عن حكم الحج . ( 2 ) هو واد على ستة أميال إلى المدينة وعشر مراحل إلى مكة . ( 3 ) على مرحلتين إلى مكة .