الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى انتهى . إلا أنه قال بعده : وإذا أعتقت المرأة امرأة
فولدت المعتقة من الزنى أو من الزوج ثم نفاه ولاعن فيه ، كان ميراث هذا الولد للمرأة التي
أعتقت أمه انتهى . وبهذا فسر الشيخ أبو الحسن المدونة . وقال اللخمي : ما أعتقت المرأة يجري
مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع يكون الولاء فيه للمعتق إذا كان رجلا يكون لها .
انتهى . ص : ( وورثه الابن ) ش : ولا ترث البنت منه شيئا لان الابن عاصب المعتق من النسب
والبنت معتقة المعتق ، وعاصب المعتق مقدم على معتق المعتق ، وهذه تسمى فريضة القضاة لغلط
أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء . ص : ( فإن مات الابن أولا فللبنت النصف ) ش : إن
مات الأب ثم مات الابن قبل موت العبد المعتق ثم مات العبد فللبنت النصف ، لأنه لما فقد
المعتق وعصبته من النسب انتقل الولاء لمعتق المعتق ومعتق المعتق البنت والابن الميت فلها
النصف والنصف الثاني الذي كان لأخيها لموالي أبيه وموالي أبيه هو وإخوته ، فلها نصف نصفه
وهو الربع فيصير لها ثلاثة أرباع المال والربع الباقي يكون لموالي أم الأخ إن كانت أمة معتقة ،
وإن كانت حرة فلبيت المال والله أعلم ، وبهذا توجه المسألة الأخرى والله أعلم .
مواهب الجليل — صفحة 512
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٢