كتاب الوصية والفرائض باب في بيان أحكام الوصية
ص : ( صح إيصاء حر ) ش : الوصايا جمع وصية . ورسمها عند الفقهاء قال في
الشامل : والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع انتهى . ونقله في التوضيح وابن
عبد السلام عن بعض الحنفية . قال ابن عبد السلام : على أنه لا يخلو عن مناقشات لا
تخفى عليك انتهى . وقال في اللباب : الوصايا حقيقتها تصرف المالك في جزء من حقوقه
موقوف على موته على وجه يكون له الرجوع فيه انتهى . ثم قال : الوصية حقيقتها إسناد النظر
في أمر المحجور أو تنفيذ وصية لثقة مأمون انتهى . ورسمها ابن عرفة برسم شمل الايصاء
لشخص وإسناد الوصية إليه فقال : الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا في
ثلث عاقده يلزمه بموته أو نيابته عنه بعده انتهى . ولا يخفى صدق هذا الرسم على التدبير والله
أعلم . وحكم الوصية قال ابن رشد في كتاب الوصايا : حكمها الندب على الجملة . وقال منذر
بن سعيد : هو فرض وحكمة مشروعيتها تقوية الزاد إلى المعاد انتهى . وقال في كتاب الوصايا :
حكمها الوجوب وحكمة مشروعيتها الرفق بالمحجور وحفظ ماله عليه انتهى . وقال في الشامل :
هي مستحقة إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب . انتهى . ص : ( وإن سفيها ) ش : مولى عليه أو غير
مواهب الجليل — صفحة 513
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٣