عليه ولاء فإنه يجر ولاء ولده منها إلى مواليه ، ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب
قد مات . انتهى من ترجمة العبد يشتري من مال الزكاة . وذكر ابن يونس عن الموازية أنه لا
يرثه وأن ميراثه لبيت المال إن كانت الام عربية ، ولمواليها إن كانت معتقة . ثم قال في الموازية :
وإذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه أولادا كان الأولاد لموالي الام ما دام الأب عبدا ، فإن عتق
جر ولاءهم لمعتقه وهو كولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه ، ثم إن
اعترف به أبوه حد ولحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وعقله عليهم . وكذلك لو كان لولد
العبد من الحرة جد أو جد جد حر قد عتق قبل الأب لجر ولاءهم إلى معتقه انتهى . قال أبو
الحسن : فإذا أعتق العبد رجع الولاء إلى مواليه من موالي معتق الجد انتهى . وهذا معنى قول
المصنف فيما سيأتي . وإن عتق الأب أو استلحق رجع الولاء إلى معتقه من معتق الجد والأم .
وقوله في المدونة وكان الولاء لموالي الام هذا إذا كانت الام معتوقة ، فإن كانت حرة كان
ميراثه لبيت المال حتى يعتق الأب ، فإن مات مملوكا كان ميراث الولد لبيت المال كما يفهم من
المدونة إذ لا ولاء عليه . وانظر شرح الحوفي للقعباني .
تنبيه : ظاهر كلام المدونة أن أولياء معتق الأب والجد يجرون الولاء من أولياء الام ولو
كان أولياؤهما نسوة ، وهو كذلك كما نص عليه في النوادر في ترجمة جر الولاء . ص : ( ولم
يكن لهم نسب من حر ) ش : بأن يكون أبوهم عبدا أو يكونوا من زنا أو من أب لا عن أو
مواهب الجليل — صفحة 508
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٠٨