إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم . وإن كان أحد الوليين مجنونا
مطبقا فللآخر أن يقتل ، وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر قال : وإن كان بعض الأولياء مغمى
عليه أو مبرسما فإنه ينتظر إفاقته لان هذا مرض من الأمراض اه . ثم قال بعد ذلك ما هو
أصرح في المسألة : وإذا كان المقتول عمدا ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية
ويعفوا ، ويجوز ذلك على الصغير وليس لهم أن يعفوا على غير مال انتهى . وقال أبو الحسن :
قوله : فيبطل الدم إما بأن يموت القاتل حتف أنفه أو يهرب من السجن اه . ص : ( ويقتص من
يعرف بأجرة من المستحق ) ش : يعني أن المجروح إذا وجب له القصاص فإنه لا يترك أن يقتص
لنفسه ولكن يدعي له أهل المعرفة بالقصاص فيقتصون له ، وتكون أجرة الذي يقتص على
مواهب الجليل — صفحة 325
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٢٥