رجعا وحدهما فلا شئ عليهما على الأول المشهور والله أعلم . ص : ( كرجوع المزكي ) ش :
يعني أن رجوع المزكيين عن تزكية من زكوه لا توجب عليهم غرما ، وظاهره سواء رجعا
وحدهما أو مع شهود الأصل وهو كذلك . قال في النوادر : من كتاب ابن سحنون قال
سحنون : وإن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم
بالحق ثم رجع المزكيان بالبينة وقالا زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله ، فلا ضمان عليهما لان
الحق أخذ لغيرهما ومن لو شاء لم يشهد ، ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا
الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فيهما قام الحق . قاله ابن الماجشون في كتابه . اه من ترجمة
الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم . ص : ( وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم الخ )
ش : قال في التوضيح : نحوه في كتاب محمد . وفي المدونة : إن علم بعد الرجم أو الجلد أن
أحدهم عبد حد الشهود أجمع وإن كان مسخوطا لم يحدوا واحد منهم ، لان الشهادة قد
تمت باجتهاد الامام في عدالتهم ولم تتم في العبد وتصير من خطأ الامام ، فإن لم يعلم الشهود
كانت الدية في الرجم على عاقلة الامام ، وإن علموا فذلك على الشهود في أحوالهم ولا شئ
مواهب الجليل — صفحة 242
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤٢