قوله في كتاب القذف من المدونة : وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور
درأت الحد الخ . والله أعلم ص : ( ولا يشاركهم شاهد الاحصان ) ش : ظاهره سواء رجعا
وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور . وقيل : يجب على كل واحد
منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا . وقيل : على كل واحد من شاهدي الاحصان ربعها
وباقيها على بينة الزنا . قال المازري : ولو رجع أحد شهيدي الاحصان فعلى الأول لا غرم عليه ،
وعلى الثاني يغرم سدس الدية ، وعلى الثاني يغرم ربعها . نقله ابن عرفة انتهى . وعلى هذا فلو
مواهب الجليل — صفحة 241
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٤١