محكوما بإسلامه كما قاله في الشامل وغيره . ص : ( ولم يحضر كبير ) ش : أطلق رحمه الله في
الكبير ، فظاهره سواء كان الكبير ممن تجوز شهادته أو ممن لا تجوز شهادته . فيفهم منه أن علة
عدم قبول شهادة الصبيان مع حضور الكبير إنما هو لأجل خوف التخبيب وذلك أنه إذا حضر
بينهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على المشهور خلافا لسحنون . قال ابن الحاجب : ولا
تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو امرأة . قال في التوضيح : لم يخالف في ذلك إلا
سحنون في أحد قوليه انتهى . واختلف في علة سقوط شهادتهم ، هل هو خوف التخبيب أو
للاستغناء بشهادة الكبير . ثم قال ابن الحاجب : فإن كان فاسقا أو عبدا أو كافرا فقولان . قال
في التوضيح : أي الكبير الحاضر إن كان ممن لا تجوز شهادته كالكافر والفاسق والعبد فقال
مطرف وابن الماجشون وأصبغ : لا يضر حضورهم بشهادة الصبيان . المازري : ولا خلاف
منصوص فيه عندنا . وقاله سحنون في كتاب ابنه ثم توقف . فالقول بعدم الإجازة على هذا
مواهب الجليل — صفحة 204
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٤