تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الأجرة على التعجيل ، فإذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله باطلا انتهى . ص : ( والعرف في كغسل خرقة ) ش : قال ابن غازي : أي وجاز اعتبار العرف أو واعتبر العرف انتهى . قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب : ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف ، وقيل على الظئر : قوله : وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف . فإن اقتضى أنه على الظئر فعليها ، وإن اقتضى أنه على الأب فعليه ، وهذا مذهب المدونة . ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب . وقوله : وقيل على الظئر أي مع عدم العرف لان العرف محل اتفاق ، وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف . انتهى . ص : ( ولزوجها فسخه إن لم يأذن ) ش : تصوره واضح ونحوه في المدونة قال فيها : وترضعه حيث اشترطوا فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عند الأبوين إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده فذلك لها . وقال أبو الحسن : اللخمي : ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه لان من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلها إلى دار المشتري . ص : ( كأهل الطفل إذا حملت ) ش : ولهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي الموت فيكون عليهم فسخ الإجارة ، وإن خيف عليه ضرر غير الموت فيكون لهم تركه ولكن على الكراهة هذا . قاله أبو الحسن . وذا والله أعلم إذا لم يتحقق الضرر . فرع : قال في المدونة : ولا يلزمها أن تأتي بغيرها . أبو الحسن : ولا يلزم الأب ذلك إذا طلبته هي وإن تراضيا على ذلك ، فإن كان نقدها الأجرة فلا يجوز لأنه فسخ دين في دين على أصل ابن القاسم ، وإن لم ينقد جاز . انتهى . وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله : وحمل ظئر أو مرض ص : ( وموت إحدى الظئرين ) ش : الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع ، ويريد المصنف إذا استأجرهما جميعا أو استأجر الثانية بعد الدولي وعلمت بها . قال في المدونة : ومن آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها ، ومن آجر واحدة ثم آجر
مواهب الجليل — صفحة 528 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني