تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
عن بعض القرويين : إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ويلزمه إبقاؤه مسجدا . انتهى . ص : ( وعلى طرح ميتة ) ش : قال في المدونة : ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة والدم والعذرة . انتهى . ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الاجر على ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر ، لان المحرم الاستئجار على حمل الخمر للانتفاع بها ، ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز . قال أبو الحسن في الكبير : والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على حمل الخمر للانتفاع بها وذلك حرام ، وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا للانتفاع بها ، ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر ، انتهى . فرع : قال في المدونة : ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه وإن دبغ . انتهى ص : ( والقصاص والأدب ) ش : قال أبو الحسن الصغير : قال اللخمي : الإجارة على القتل والجراح جائزة وإذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ، ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الامر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في الجرح انتهى . وقال في المدونة : ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني ، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له . انتهى . أبو الحسن : قوله : أو على ضرب ولدك أو عبدك قالوا : أو يصدق أنه فعل ما يوجب ذلك . فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا ؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب . انتهى . وانظر تمامها فيه والله أعلم . ص : ( وعبد خمسة عشر عاما ) ش : نحوه في المدونة . وفي سماع أشهب من الإجارة : سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال : هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته . ابن رشد : قوله : وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره