من المسائل الملقوطة ، وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق المجموعة والله أعلم . ص :
( وسفر ) ش : قال أبو الحسن : قال ابن عبد الحكم : إذا أراد الزوج السفر بها فإن أجرت بإذنه
لم يكن له ذلك ، وإن كان بغير إذنه كان له فسخ الإجارة .
فرع : قال في المدونة : وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر
جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس : كلما صنعت الظئر أو والد الصبي مما تنفسخ به
الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر ، وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع
لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة وإن كره الآخر .
فرع : قال المشذالي : نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها ولم يعلم إلا بعد
مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها ، فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة
لها بحسابه وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه ،
لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى . ص : ( وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها
سنة ) ش : قال الشارح : أي وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر
بثمنها سنة . انتهى . قلت : قوله : على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل
هو مفسد للعقد إن وقع كذلك ، وصورة المسألة التي أشار إليها المصنف هي أن يبيع له سلعة
مواهب الجليل — صفحة 531
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٣١