تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
من المسائل الملقوطة ، وأظن أن مراده وثائق الجزيري أو الوثائق المجموعة والله أعلم . ص : ( وسفر ) ش : قال أبو الحسن : قال ابن عبد الحكم : إذا أراد الزوج السفر بها فإن أجرت بإذنه لم يكن له ذلك ، وإن كان بغير إذنه كان له فسخ الإجارة . فرع : قال في المدونة : وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن ابن يونس : كلما صنعت الظئر أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر ، وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة وإن كره الآخر . فرع : قال المشذالي : نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها ، فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه ، لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى . ص : ( وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ) ش : قال الشارح : أي وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع تلك السلعة ويتجر بثمنها سنة . انتهى . قلت : قوله : على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل هو مفسد للعقد إن وقع كذلك ، وصورة المسألة التي أشار إليها المصنف هي أن يبيع له سلعة