ما يفسده كقوله : ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا أو نقله لموضع كذا مجتمعا . قاله ابن
عرفة .
الثاني : إذا وقع على الوجه الفاسد فالكسب بينهما نصفان ، ويرجع العامل على ربها
بنصف إجارة مثله ويغرم لربها نصف كراء الدابة في ذلك العمل . قاله ابن عرفة أيضا .
الثالث : إذا قال : اعمل عليها اليوم لي وغدا لك فقد تقدم أنه جائز أيضا . اللخمي : فإن
عمل اليوم ثم تلفت الدابة فللعامل على ربها أجر مثله وليس له أن يكلفه أن يأتي بأخرى ، فلو
عمل ما للعامل وتلفت قبل أن يعمل ما لربها فهل لربها كراؤها أو يأتيه بدابة أخرى يعمل
عليها لان المعمول عليه لا يتعين ؟ والأول أبين لان خلف ذلك يتعذر . ابن عرفة : القول الأول
قول ابن القاسم في العتبية . ولما ذكره الصقلي قال الشيخ : أعرف فيها أن على رب الدابة أن
يأتيه بأخرى يعمل عليها وهو على أصلهم . قال في الطرر فيمن أعطى دابته وفأسه على أن
الحطب مناصفة فضاع الفأس ، فضمانه من ربه ويحلف الأجير إن كان متهما ونقله الوانوغي
مواهب الجليل — صفحة 519
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥١٩