تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ما يفسده كقوله : ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا أو نقله لموضع كذا مجتمعا . قاله ابن عرفة . الثاني : إذا وقع على الوجه الفاسد فالكسب بينهما نصفان ، ويرجع العامل على ربها بنصف إجارة مثله ويغرم لربها نصف كراء الدابة في ذلك العمل . قاله ابن عرفة أيضا . الثالث : إذا قال : اعمل عليها اليوم لي وغدا لك فقد تقدم أنه جائز أيضا . اللخمي : فإن عمل اليوم ثم تلفت الدابة فللعامل على ربها أجر مثله وليس له أن يكلفه أن يأتي بأخرى ، فلو عمل ما للعامل وتلفت قبل أن يعمل ما لربها فهل لربها كراؤها أو يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها لان المعمول عليه لا يتعين ؟ والأول أبين لان خلف ذلك يتعذر . ابن عرفة : القول الأول قول ابن القاسم في العتبية . ولما ذكره الصقلي قال الشيخ : أعرف فيها أن على رب الدابة أن يأتيه بأخرى يعمل عليها وهو على أصلهم . قال في الطرر فيمن أعطى دابته وفأسه على أن الحطب مناصفة فضاع الفأس ، فضمانه من ربه ويحلف الأجير إن كان متهما ونقله الوانوغي