تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
هنا . ص : ( واستئجار المالك منه ) ش : يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع الآجال . ص : ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه ) ش : قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا ، تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أو معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة ، فإذا مات الغلام عند تمام المدة فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع في المدة فلا " كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما ، وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة ، فإن وفى الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع وهو ثلث إجارته يرجع به على سيد الغلام إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفى . ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي العامل ثلثي العمل ولم يحد له المعلم إلا ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام ، ولو استويا فيما وفى كل واحد لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما انتهى . ابن عرفة : بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة فإن كان قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني ، وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني ، رجع ربه بثلث قيمة تعليمه . قلت : الأظهر منع إجارته بعمله لأنه يختلف بحسب سرعة تعلمه وبعده انتهى . ص : ( وإجارة دابة لكذا على أن استغنى فيها حاسب ) ش : لو قال : على أن استغنى عنها لكان أبين ويريد بشرط لا أن ينقد لأنه إن نقد يكون تارة ثمنا وتارة سلفا . قاله في التوضيح وعزاه لمالك في العتبية والموازية ، والمسألة في أول كتاب الرواحل من البيان ، ولا مفهوم لقوله : دابة بل وكذلك غيرها إذ يجوز أن يستأجر الرجل الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك إذا لم ينقد . ثم نقله في التوضيح عن المدونة ثم قال : ومنعهما سحنون قال في البيان : والجواز ووافق أظهر سحنون