هنا . ص : ( واستئجار المالك منه ) ش : يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع
الآجال . ص : ( وتعليمه بعمله سنة من أخذه ) ش : قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن
عبد الحق والتونسي كلاما طويلا ، تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أو معلم الصناعة باع
منافعه بمنافع الغلام سنة ، فإذا مات الغلام عند تمام المدة فلا كلام ، وإن مات قبل الشروع في
المدة فلا " كلام أيضا في فسخ الإجارة بينهما ، وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة ، فإن
وفى الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع وهو ثلث إجارته
يرجع به على سيد الغلام إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفى . ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي
العامل ثلثي العمل ولم يحد له المعلم إلا ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة
الغلام ، ولو استويا فيما وفى كل واحد لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما انتهى . ابن عرفة :
بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة فإن كان قيمة تعليمه في النصف
الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني ، وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في
النصف الثاني ، رجع ربه بثلث قيمة تعليمه . قلت : الأظهر منع إجارته بعمله لأنه يختلف
بحسب سرعة تعلمه وبعده انتهى . ص : ( وإجارة دابة لكذا على أن استغنى فيها حاسب )
ش : لو قال : على أن استغنى عنها لكان أبين ويريد بشرط لا أن ينقد لأنه إن نقد يكون تارة
ثمنا وتارة سلفا . قاله في التوضيح وعزاه لمالك في العتبية والموازية ، والمسألة في أول كتاب
الرواحل من البيان ، ولا مفهوم لقوله : دابة بل وكذلك غيرها إذ يجوز أن يستأجر الرجل
الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك إذا لم ينقد . ثم نقله
في التوضيح عن المدونة ثم قال : ومنعهما سحنون قال في البيان : والجواز ووافق أظهر سحنون
مواهب الجليل — صفحة 520
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٢٠