تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
. فرع : ونفقة الحمل في خروجه عليه وليس كالقراض . قاله في المدونة ص : ( واشتراط جزء الزكاة ) ش : يعني أنه يجوز أن يشترط أن الزكاة تخرج من حصة أحدهما . قال في المدونة : ولا بأس أن يشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه ، فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي انتهى . واعلم أن الحائط في المساقاة إنما يزكى على ملك ربه فتجب الزكاة فيه إذا كان ربه حرا مسلما وكان في الحائط خمسة أوسق ، وكذا إن كان أقل إذا كان لربه حائط آخر إذا ضم ثمره إلى ما خرج من هذا الحائط بلغ خمسة أوسق ، وسواء كان العامل حرا مسلما أم لا ، وسواء حصل له نصاب أو دون النصاب ، فتخرج الزكاة من جملة الحائط ثم يقسم ربه والعامل ما بقي على ما اتفقا عليه من الاجزاء ، وإن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا أو كافرا فلا تجب الزكاة في حصته ولا في حصة العامل ، ولو كان حرا مسلما وحصل له نصاب ولو حصل للعامل من حائط له غير الحائط المساقى عليه بعض النصاب لم يضم إلى ما حصل له في الحائط ، سواء وجبت في الزكاة أم لم تجب . قاله ابن رشد في سماع أشهب من كتاب المساقاة . وفي نوازل أصبغ من كتاب القراض وقال : إنه لا خلاف في ذلك . قال ابن عرفة : وزكاة المساقاة . قال في البيان : الواجب إخراجها من جملة الثمرة إن بلغت نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغت ثم يقتسمان ما بقي . اللخمي : قول مالك : إنها مزكاة على ملك رب الحائط يجب ضمها لما له من ثمر غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا تجب عليه ، وتسقط إن كان رب لحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه انتهى . فرع : قال في التوضيح : ولو شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص الحائط عن النصاب فقيل : يقتسمان الثمرة نصفين . وقال سحنون : لرب الحائط ستة أعشارها وللعامل أربعة أعشارها . وقال ابن عبد السلام : يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة . وقيل : يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء . وقال في الشامل : ولو شرطت على العامل فلم تجب فله نصف الغلة كان سكتا عنها ، وقيل : أربعة أعشارها ، وقيل : تسعة