تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
عقداها لسنة أو لسنتين وأطلقا حملت أيضا على الأجدة ، وإن أراد التحديد بالسنة العربية أو السنين العربية لم يجز وتفسد المساقاة بذلك وسيأتي شئ من هذا عند قول المصنف : وسنين . ص : ( وحملت على أول لم يشترط ثان ) ش : فإن اشترط الثاني جاز . قال في المدونة : وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى يشترط الثاني . ثم قال في آخر الكتاب : ولا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة عامين ، وليس ذلك مثل ما ذكره هنا من مساقاة القضب لان القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا يباع ثمارها قبل أن تزهي انتهى . يعني أن النخل والشجر وإن كان يطعم في السنة مرتين فليس هو كالقضب الذي يخلف لما ذكره ، والقضب بالضاد المعجمة والله أعلم . ص : ( وكبياض نخل أو زرع ) ش : قال في التوضيح : البياض عبارة عن الأرض الخالية عن الشجر ، وسواء كان البياض بين أضعاف السواد أو منفردا عن الشجر . قاله ابن المواز انتهى . ولو قال المصنف : وكبياض شجر لكان أشمل ومراده أن يجوز إدخال البياض الكائن مع الشجر أو مع الزرع في مساقاة الشجر وفي مساقاة الزرع بالشروط المذكورة والله أعلم . ص : ( وبذره العامل ) ش : فإن دخلا على أن البذر من عند رب الحائط أو منهما جميعا لم يجز . قاله في المدونة . وبقي شرط رابع وهو أن يكون حرثه والعمل فيه على العامل . قال في المدونة : ولا يجوز أن يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث البياض فقط وإن جعلا الزرع بينهما ، وإن كان على
مواهب الجليل — صفحة 477 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني