أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد
ثم تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ) ش : ذكر رحمه الله أربع مسائل : الأولى : أن يطرأ
غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة . الثانية : أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد
القسمة أيضا . الثالث : أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة . الرابعة : أن
يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا . وذكر أن الحكم في
الصورة الأربع نقض القسمة لأنه شبهها بمسألة استحقاق الأكثر حيث قال : وفسخت في
الأكثر كطرو غريم الخ . إلا إن شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار ،
مواهب الجليل — صفحة 431
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣١