غيره ، وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم قال : مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق
كثيرا ، وإن كان يسيرا رجع بقيمته . وقال : مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف
ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا . وقال : مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا .
تنبيه : مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة في المدونة وأجوبة مختلفة
اضطربت فيها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه ، وقد نبه عليها القاضي عياض في تنبيهاته . قال
بعض الشيوخ : والذي يظهر من مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد كثير يرد منه البيع ، وأن
القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وهو الربع فما دونه ، وفي الجل الذي يرد
فيه البيع ويفسخ معه القسمة ، ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ، ولا
تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه وكذلك
العيب . ابن يونس : وهذا تحصيل حسن وليس في مسائل الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ
أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال : يرجع بقيمة ذلك
فيما بيد صاحبه ، ولو قال : يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن
في الكلام تناقض . انتهى كلام اللباب بلفظه . ص : ( كطرو غريم أو موصى له بعدد على
ورثة أو وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن
مواهب الجليل — صفحة 430
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٠