تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
غيره ، وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم قال : مرة ينتقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا ، وإن كان يسيرا رجع بقيمته . وقال : مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك كان المستحق كثيرا أو قليلا . وقال : مرة ينتقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا . تنبيه : مسائل العيب والاستحقاق وقعت فيها ألفاظ مختلفة في المدونة وأجوبة مختلفة اضطربت فيها مسائل الشيوخ في تحقيق مذهبه ، وقد نبه عليها القاضي عياض في تنبيهاته . قال بعض الشيوخ : والذي يظهر من مذهبه المعلوم في البيع أن الثلث فأزيد كثير يرد منه البيع ، وأن القسمة تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وهو الربع فما دونه ، وفي الجل الذي يرد فيه البيع ويفسخ معه القسمة ، ويفترقان في النصف والثلث ونحوهما فيرد البيع بذلك ، ولا تفسخ القسمة باستحقاق النصف أو الثلث ويكون بذلك شريكا فيما بيد صاحبه وكذلك العيب . ابن يونس : وهذا تحصيل حسن وليس في مسائل الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال : يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه ، ولو قال : يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن في الكلام تناقض . انتهى كلام اللباب بلفظه . ص : ( كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن